الفاضل الهندي

222

كشف اللثام ( ط . ج )

الشيخ هنا قوّى البطلان في الأكثر ( 1 ) ولم يصرفه إلى المسمّى ، ولا أعرف الفارق . وللعامّة قولٌ بالانصراف إلى مهر المثل ، وآخر بالانصراف إلى الأكثر من المسمّى ومهر المثل ( 2 ) . ( أمّا لو خالع على شيء من مالها وضمن ، فإنّ الضمان عليه إذا لم ترضَ ، ويصحّ الخلع ) كما في المبسوط ( 3 ) وقد عرفت الكلام في ضمان المتبرّع . ( ولو ) بذلت أو ( بذل ) الوكيل ( خمراً أو خنزيراً فسد البذل مع إسلام أحدهما ) عندنا . وللعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل ( 4 ) ( وصحّ الطلاق رجعيّاً إن أتبع به ) مع ما عرفت من احتمال البطلان . ( ولو أطلق الزوج ) لوكيله ( فطلّق ) أي أبان ( بمهر المثل حالاّ من نقد البلد صحّ ، وكذا إن كان أكثر أو أجود نقداً . ولو كان دون مهر المثل ، أو مؤجّلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع ) عند الشيخ ( 5 ) أيضاً . وللعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل ، وآخر باختيار الزوج ، فإن ردّ كانت له الرجعة ( 6 ) . ( وكذا ) يبطل من أصله ( إن كان ) الموكّل فيه أو الموقع أو الخلع ( طلاقاً أو أتبع ) الخلع ( به ) أي بالطلاق . ويتّجه على قول المحقّق أن يقع الطلاق ، ويفسد الفدية ( 7 ) . ( وكذا لو عيّن له قدراً فطلّق أو خالع بأقلّ منه أو أدون ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 8 ) لأنّه أوقع طلاقاً غير مأذون فيه . وكذا إن خالعها أو طلّقها على نحو الخمر وأحدهما مسلم ، لذلك . ( ولو قال له : " طلّقها يوم الخميس " فطلّق يوم الجمعة فالأقرب البطلان ) لأنّه إيقاع ما لم يؤذن فيه ، وكثيراً ما يتعلّق غرضه بالوقوع في الخميس ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 368 . ( 2 ) المجموع : ج 17 ص 33 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 368 - 369 . ( 4 ) المجموع : ج 17 ص 33 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 369 . ( 6 ) المجموع : ج 17 ص 33 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 56 . ( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 369 .